الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

109

القواعد الفقهية

ذكاته ( الحديث ) « 1 » . وهذا الحديث أظهر من سابقة ، وأسلم من بعض الإشكالات الذي مر فيه ، لان الاعتماد فيه على اخبار ذي اليد لا على سوق المسلمين مضافا إلى عدم كون المورد مما يحصل اليقين فيه بالأخبار . 3 - ما رواه عبد اللَّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه ، قال لا يعلمه ، قال قلت فإن أعلمه ؟ قال يعيد « 2 » . وذيل الحديث وان كان معارضا بما دل على عدم وجوب الإعادة لو أخبره ، وهو رواية عيسى بن قاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » ولكن هذا لا ينافي العمل بصدره حيث دل على قبول اخبار صاحب اليد ، بناء على قبول التفكيك في الاخبار من حيث العمل ، أو يحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب . ومنها ما ورد في أبواب الصيد والذبائح : مثل ما رواه محمد بن مسلم وغيره أنهم سألوا أبا جعفر عليه السّلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدري ما صنع القصابون ، فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه « 4 » . فإن النهي عن السؤال دليل على أنه إذا سئل وأخبر ذو اليد فقوله حجة ، والا كان السؤال وعدمه سيّان ، وهو خلاف ظاهر الرواية . ومنها ما ورد في أبواب الأطعمة والأشربة : 1 - ما رواه بكر بن حبيب قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الجبن وانه توضيح

--> « 1 » الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 61 الحديث 4 . « 2 » الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 47 الحديث 3 . « 3 » الوسائل ج 2 كتاب الطهارة أبواب النجاسات الباب 47 الحديث 4 . « 4 » الوسائل ج 16 كتاب الصيد والذبائح أبواب الذبائح الباب 29 الحديث 1 .